الحر العاملي
453
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه السلام : إني أتقبل العمل فيه الصناعة ( 1 ) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب ( 2 ) نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس . ( 22975 ) 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك . ( 22976 ) 4 - وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم ( 22977 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس . . . الحديث . ( 22978 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك
--> ( 1 ) في المصدر : الصياغة . ( 2 ) في المصدر : بطيب . 3 - التهذيب 7 : 233 / 1018 ، والاستبصار 3 : 73 / 244 . 4 - التهذيب 7 : 233 / 1019 ، والاستبصار 3 : 74 / 245 . 5 - التهذيب 7 : 38 / 159 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه . 6 - الفقيه 3 : 147 / 646 .